عبد الملك الجويني
60
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب ( 1 ) ما يكون بعد التعان الزوجين من الفرقة 9674 - لعان الزوج يوقع الفرقة ويثبت الحرمة المؤبدة ، فلا يحل للملاعن نكاحُ التي لاعن عنها أبداً ، وهل يستحل وطأها بملك اليمين ؟ فيه اختلافٌ ذكرتُه ، وهو جارٍ في ثلاث مسائلَ على ثلاث مراتبَ : إحداها - إذا ظاهر وعاد ، ثم اشترى التي ظاهر عنها ، ففي استباحة وطئها بملك اليمين قبل التكفير وجهان . وإذا طلقها ثلاثاً ، واشتراها ، ففي استباحة وطئها بملك اليمين قبل التحليل وجهان . وإذا لاعن عنها ، فاشتراها طريقان : أحدهما - القطع بأنها لا تستباح بملك اليمين لتأبّد الحرمة . والثانية - أن المسألة فيها على الخلاف . وخالف أبو حنيفة ( 2 ) في تأبيد الحرمة في خَبْطٍ من مذهبه معروف . وكل لعان جرى في غير النكاح لأجل نفي الولد ، ففي تعلّق الحرمة المؤبّدة به وجهان ، وهذا يجري في البائنةِ ، والمنكوحةِ نكاحاً فاسداً ، واللعانُ إذا صادف الرجعيةَ ، حرَّمها على الأبد ؛ لأنها [ في ] ( 3 ) حكم الزوجات ، وهذا من أصدق الشواهد فيما ذكرناه .
--> ( 1 ) سيكون العمل بدءاً من هنا معتمداً على نسخة وحيدة ( ت 6 ) وسنرمز إليها ب ( الأصل ) . ( 2 ) ر . فتح القدير : 4 / 288 ، مختصر اختلاف العلماء 2 / 506 مسألة : 1051 . ( 3 ) في الأصل : من .